السيد محمد حسن الترحيني العاملي
268
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( المصاهرة ) فتحرم الموطوءة بهما على أبيه وابنه ، وعليه أمها وبنتها إلى غير ذلك من أحكام المصاهرة ، ولو تأخر الوطء فيهما عن العقد ، أو الملك لم تحرم المعقود عليها ، أو المملوكة . هذا هو الأصح فيهما ( 1 ) ، وبه ( 2 ) يجمع بين الأخبار الدالة على المنع مطلقا ( 3 ) وعلى عدمه ( 4 ) كذلك ( 5 ) . [ في من تكره نكاحه ] ( وتكره ملموسة ( 6 ) . )
--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 23 .